الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: عمدة السالك وعدة الناسك
.[حرمةُ التصرفِ بالمالِ قبلَ إخراجِ الزكاةِ]: .3 - بابُ زكاةُ الذهبِ والفضةِ: ونصابُ الفضةِ مئتا درهمٍ خالصةٍ، وزكاتهُ خمسةُ دراهمَ خالصةٍ، ولا زكاةَ فيما دونَ ذلكَ، وتجبُ فيما زادَ على النصابِ بحسابهِ، سواءٌ في ذلكَ المضروبُ، والسبائكُ، والحليُّ المعدُّ لاستعمالٍ محرَّمٍ، أوْ مكروهٍ، أوْ للقنيةِ، فإنْ كانَ الحليُّ مُعدّاً لاستعمالٍ مباحٍ فلا زكاةَ فيه. .4 - باب زكاة العروض: ويُقوِّمُ مالَ التجارةِ آخرَ الحولِ بما اشتراهُ بهِ إن اشتراهُ بنقدٍ ولوْ بدونِ النصابِ، فإنِ اشتراهُ بغيرِ نقدٍ قوَّمهُ بنقدِ البلدِ، فإذا بلغَ نصاباً زكَّاهُ، وإلا فلا حتى يحولَ عليهِ حولٌ آخرُ، فيقوَّمُ ثانياً، وهكذا، ولا يُشترطُ كونُهُ نصاباً إلا في آخرِ الحولِ فقطْ. ولوْ باعَ عرْضَ التجارةِ في الحولِ بعرضِ تجارةٍ لمْ ينقطعِ الحولُ، ولوْ باعَ الصيرفيُّ النقودَ بعضها ببعَضٍ في الحولِ للتجارةِ انقطعَ، ولوْ باعَ في الحولِ بنقدٍ وربحٍ وأمسكهُ إلى آخرِ الحولِ، زكَّى الأصلَ بحولهِ والربحَ بحولهِ، وأولُ حولِ الربحِ منْ حينِ نضوضهِ لا منْ حينِ ظهورهِ. .5 - بابُ زكاة المعدنِ والركاز: وإنْ وجد ركازاً منْ دفينِ الجاهليةِ وهوَ نصابُ ذهبٍ أوْ فضةٍ في أرض مواتٍ، ففيهِ الخمسُ في الحالِ، وإنْ وجدهُ في ملكٍ فهوَ لصاحبِ الملكِ، أوْ في مسجدٍ أوْ في شارعٍ أوْ كانَ منْ دفينِ الإسلامِ فهوَ لُقطةٌ. .باب زكاة الفطر: .[وجوبُ زكاة الفطر وعلى من تلزم]: ومنْ لزمتهُ فطرتُهُ لزمتهُ فطرةُ كلِّ منْ تلزمُهُ نفقتهُ، منْ زوجةٍ وقريبٍ ومملوكٍ، إنْ كانوا مسلمينَ ووجدَ ما يؤدي عنهم، لكنْ لا تلزمُهُ فطرةُ زوجةِ الأبِ المعْسرِ ومستولدتهِ، وإنْ لزمتْهُ نفقتُهُما. ومنْ لزمَهُ فطرةٌ ووجدَ بعضها بدأ بنفسهِ، ثمَّ زوجتهِ، ثمَّ ابنهِ الصغيرِ، ثمَّ أبيهِ، ثمَّ أمهِ، ثمَّ ابنهِ الكبيرِ، ولوْ تزوجَ مُعسرٌ بموسرةٍ أوْ بأمةٍ، لزمتْ سيدَ الأمةِ فِطرةٌ لأمتهِ، ولا تلزمُ الحرةَ فطرةُ نفسها، وقيلَ يلزمُها. .[سببُ زكاةِ الفطرِ ومقدارها]: ثمَّ الواجبُ صاعٌ عنْ كلِّ شخصٍ، وهوَ خمسةُ أرطالٍ وثلُث بغداديةٌ، وبالمصريِّ أربعةٌ ونصفٌ ورُبْعٌ وسبعُ أوقيةٍ، منَ الأقواتِ التي تجبُ فيها الزكاةُ منْ غالبِ قوتِ البلدِ، ويجزئ الأقِطُ واللبنُ لمنْ قوتُهمْ ذلكَ، فإنْ أخرجَ منْ أعلى قوتِ بلدهِ أجزأهُ، أوْ دونه فلا. ويجوزُ الإخراجُ في جميعِ رمضانَ، والأفضلُ يومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ، ولا يجوزُ تأخيرها عنْ يومِ الفطرِ، فإنْ أخَّرَ عنهُ أثمَ ولزمهُ القضاءُ. .باب قَسْمُ الصدقاتِ: .[جوازُ تعجيلِ الزكاةِ]: ويُندبُ للفقيرِ والساعي أنْ يدعوَ للمعطي فيقولُ: آجركَ اللهُ فيما أعطيتَ، وباركَ لكَ فيما أبقيتَ، وجعلهُ لك طهوراً. ومنْ شرطِ الإجزاءِ: النيةُ، فينوي عندَ الدفعِ إلى الفقيرِ أوْ إلى الوكيلِ أنَّ هذهِ زكاةُ مالي، فإذا نوى المالكُ لمْ تجبْ نيةُ الوكيلِ عندَ الدفعِ. ويندبُ للإمامِ أنْ يبعثَ عاملاً مسلماً حراً عدلاً، فقيهاً في الزكاةِ، غيرَ هاشميٍّ ومطَّلبيٌّ. .[مصارفُ الزكاةِ]: أحدها: الفقراء: والفقيرُ منْ لا يقدرُ على ما يقعُ موقعاً منْ كفايتهِ، وعجزَ عنْ كسبٍ يليقُ بهِ، أوْ شغلَهُ الكسبُ عن الاشتغالِ بعلمٍ شرعيٍّ، فإنْ شغلهُ التعبدُ فليسَ بفقيرٍ، ولوْ كانَ لهُ مالٌ غائبٌ بمسافةِ القصرِ أُعطيَ، وإنْ كانَ مستغنياً بنفقةِ منْ تلزمُهُ نفقتُهُ منْ زوجٍ وقريبٍ فلا. والثاني: المساكينُ: والمسكينُ منْ وجدَ ما يقعُ موقعاً منْ كفايتهِ ولا يكفيهِ، مثلُ أن يريدَ خمسةً فيجد ثلاثةً، أوْ أربعةً، ويأتي فيهِ ما قيلَ في الفقيرِ. ويعطى الفقيرُ والمسكينُ ما يزيلُ حاجتَهُما منْ عدَّةٍ يكتسبُ بها، أوْ مالٍ يتّجرُ بهِ على حسبِ ما يليقُ بهِ، فيتفاوتُ بينَ الجوهريِّ والبزازِ والبقالِ وغيرهم، فإن لم يحترف أُعطيَ كفايةَ العمرِ الغالبِ لمثلهِ، وقيلَ كفايةَ سنةٍ فقطْ، وهذا مفروضٌ معَ كثرةِ الزكاةِ، إما بأنْ فرَّقَ الإمامُ الزكاةَ، أوْ ربُّ المالِ وكانَ المالُ كثيراً، وإلا فلكلِّ صنفٍ الثمُنُ كيفَ كان. الثالثُ: العاملون: وهمُ الذينَ يبعثهمُ الإمامُ كما تقدمَ، فمنهمُ الساعي والكاتبُ والحاشرُ والقاسمُ، فيجعلُ للعاملِ الثمن، فإنْ كانَ الثمنُ أكثرَ من أجرتهِ ردَّ الفاضلَ على الباقينَ، وإنْ كانَ أقلَّ كمَّلهُ منَ الزكاةِ، هذا إذا فرَّقَ الإمامُ، فإنْ فرَّقَ المالكُ قسَّم على سبعةٍ وسقطَ العاملُ. الرابعُ: المؤلفةُ قلوبُهُم: فإنْ كانوا كفاراً لمْ يُعطَوْا، وإنْ كانوا مسلمينَ أُعطوا، والمؤلفة: قومٌ أشرافٌ يرجى حسنُ إسلامهم، أوْ إسلامُ نظرائهم، أوْ يَجْبونَ الزكاةَ من مانعيها بقربهم، أو يقاتلونَ عنا عدواً يُحتاجُ في دَفعهِ إلى مؤنةٍ ثقيلةٍ. الخامسُ: الرقاب: وهمُ المكاتبونَ، فيعطَونَ ما يؤدونَ إن لم يكن معهم ما يؤدون. السادس: الغارمون: فإنْ غرِمَ لإصلاحٍ بأن استدانَ ديْناً لتسكينِ فتنةِ دمٍ أوْ مالٍ دُفعَ إليهِ معَ الغِنى، وإن استدانَ لنفقتهِ ونفقةِ عيالهِ دُفعَ إليهِ معَ الفقرِ دونَ الغِنَى، وإن استدانَ وصرفهُ في معصيةٍ وتابَ دُفعَ إليهِ في الأصحِّ. السابع: في سبيلِ الله تعالى: وهُمُ الغزاةُ الذينَ لا حقَّ لهمْ في الديوانِ، فيعطَونَ معَ الغِنَى ما يكفيهم لغزوهم من سلاحٍ وفرسٍ وكسوةٍ ونفقةٍ. الثامنُ: ابنُ السبيلِ: وهوَ المسافرُ المجتازُ بنا، أو المنشئ للسفرِ في غيرِ معصيةٍ، فيُعطى نفقةً ومركوباً معَ الحاجةِ وإنْ كانَ لهُ في بلدهِ مالٌ. ومنْ فيهِ سببانِ لمْ يعطَ إلا بأحدهما، فمتى وجِدَتْ هذه الأصنافُ في بلدِ المالِ فَنَقْلُ الزكاةِ إلى غيرها حرامٌ ولمْ يَجُزِ، إلا أنْ يفرِّقَ الإمامُ فلهُ النقلُ، وإنْ كانَ مالهُ بباديةٍ أوْ فُقدتْ الأصنافُ كلُّها ببلدهِ نقلَ إلى أقربِ بلدٍ إليه. .[كيفيةُ تقسيمِ الزكاةِ]: ويندبُ الصرفُ لأقاربهِ الذينَ لا يلزمهُ نفقَتهم، وأنْ يفرقَ على قدرِ الحاجةِ، فيعطي منْ يحتاجُ إلى مئةٍ مثلاً قدرَ نصفِ منْ يحتاجُ مئتينِ. ولا يجوزُ أنْ يدفعَ لكافرٍ، ولا لبني هاشمٍ وبني المطلبِ، ولا لمن تلزمُهُ نفقتُهُ كزوجةٍ وقريبٍ، ولوْ دفعَ لفقيرٍ وشرط أنْ يردهُ عليهِ منْ دينٍ لهُ عليهِ، أوْ قالَ: جعلتُ مالي في ذمتكَ زكاةً فخذهُ لمْ يُجزِ، وإنْ دفعَ إليهِ بنيةِ أنهُ يقضيهِ منهُ، أوْ قالَ: اقضِ مالي لأعطيكهُ زكاةً، أوْ قالَ المديونُ: أعطني لأقضيكَهُ جازَ، ولا يلزمُ الوفاءُ بهِ. وزكاةُ الفطرِ في جميعِ ما ذكرناهُ كزكاةِ المالِ منْ غيرِ فرْقٍ، فلوْ جمعَ جماعةٌ فطرتَهُمْ وخلطوا وفرقوها، أو فرَّقها أحدهُم بإذنِ الباقينَ جازَ. .[صدقةُ التطوعِ]: ويكرهُ أنْ يسألَ بوجهِ اللهِ غيرَ الجنةِ، وإذا سألَ سائل بوجهِ اللهِ شيئاً كُرهَ ردُّهُ. والمنُّ بالصدقةِ حرامٌ ويُبطلُ ثوابها. .كتابُ الصيامِ: .[منْ يجبُ عليه الصوم]: ولوْ قامتِ البينةُ برؤيةِ يومِ الشكِّ وجبَ إمساكُ بقيتهِ وقضاؤهُ. ويؤمرُ الصبيُّ بهِ لسبعٍ ويُضربُ لعشرٍ. .[مبيحاتُ الفطرِ]: 1 - غلبةُ الجوعِ والعطشِ بحيثُ يخشى الهلاكَ أو المرضَ، ولوْ طرأ في أثناءِ اليومِ، إذا شقَّ الصومُ. 2 - وسفرُ القصرِ إنْ فارقَ العمرانَ قبلَ الفجرِ، وإنْ نواهُ منَ الليلِ، فإنْ سافرَ بعدهُ فلا، والفطرُ للمسافرِ أفضلُ إنْ ضرَّهُ الصومُ، وإلا فالصومُ أفضلُ. 3 - المرضعُ والحاملُ: ولوْ خافتْ مرضعٌ أوْ حاملٌ على أنفسهما أوْ ولديهما أفطرتا وقضتا، لكن تفديانِ عندَ الخوفِ على الولدِ لكلِّ يومٍ مداً. .[وقتُ وجوبِ الصومِ]: .[شروطُ الصومِ]: .[النيةُ]: ولوْ أخبرهُ بالرؤيةِ ليلةَ الشكِّ منْ يثقُ بهِ ممنْ لا يقبلهُ الحاكمُ منْ نسوةٍ وعبيدٍ وصبيانٍ، فنوى بناءً على ذلكَ، فكانَ منهُ صحَّ، وإنْ نواهُ منْ غيرِ إخبارِ أحدٍ فكانَ منهُ لمْ يصحَّ، سواءٌ جزمَ النيةَ أوْ تردَّدَ فقالَ: إنْ كانَ غداً منْ رمضانَ فأنا صائمٌ وإلا فمفطرٌ، ولوْ قالَ ليلةَ الثلاثينَ منْ رمضانَ: إنْ كانَ غداً منْ رمضان فأنا صائمٌ وإلا فمفطرٌ، فكانَ منْ رمضانَ صحَّ. ويصحُّ النفلُ بنيةٍ مطلقةٍ قبلَ الزوالِ. .[الإمساكُ عنِ المفطراتِ]: وضابطُ المفطّرِ: 1 - وصولُ عينٍ وإنْ قلَّتْ منْ منفدٍ مفتوحٍ إلى جوفٍ. 2 - والجماعُ. 3 - والإنزالُ عنْ مباشرةٍ أو استمناءٍ عالماً بالتحريمِ ذاكراً للصومِ. .[كفارةُ إفسادِ الصومِ]: عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، سليمةٍ منَ العيوبِ المضرةِ، فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإنْ لمْ يستطعْ فإطعامُ ستينَ مسكيناً، فإنْ عجَزَ ثبتَِ في ذمتهِ، ولا يجبُ على الموطوءةِ كفارةٌ. .[حكم الناسي والمكره والجاهل]: وإذا أكلَ معتقداً أنهُ ليلٌ فبانَ أنهُ نهارٌ، أو أكل ظاناً للغروبِ واستمرَّ الإشكالُ وجبَ القضاءُ، وإنْ ظنَّ أن الفجرَ لمْ يطلعْ فأكلَ واستمرَّ الإشكالُ فلا قضاءَ. وإنْ طرأَ في أثناءِ اليومِ جنونٌ ولوْ في لحظة منهُ، أو استغرقَ نهارهُ بالإغماءِ، أوْ طرأَ حيضٌ أوْ نفاسٌ بطلَ الصومُ. .[سننُ الصومِ]: والأفضلُ تعجيلُ الفطرِ إذا تحققَ الغروبُ، ويُفطرُ على تمراتٍ وِتراً، فإنْ لمْ يجدْ فالماءُ أفضلُ، ويقولُ: اللهمَّ لكَ صمْتُ وعلى رزقكَ أفطرْتُ. ويندبُ كثرةُ الجودِ، وصلةُ الرحمِ، وكثرةُ تلاوةِ القرآنِ، والاعتكافُ سيما العشر الأواخرُ، وأنْ يُفَطِّرَ الصوَّامَ ولوْ بماءٍ، وتقديمُ غُسْلِ الجنابةِ على الفجرِ، وتركُ الغيبةِ والكذبِ والفحشِ والشهواتِ، والفصدِ والحجامةِ، فإنْ شوتمَ فليقلْ: إني صائمٌ. وتحرُمُ القُبْلةُ لمنْ حركت شهوتهُ، والوصالُ بأنْ لا يتناولَ في الليلِ شيئاً، فلوْ شربَ ماءً ولوْ جرعةً عندَ السحورِ فلا تحريمَ. ويكرهُ ذوقُ الطعامِ وعِلْكٌ، وسواكٌ بعدَ الزوالِ، لا كُحْلٌ واستحمامٌ، ويكرهُ لكلِّ أحدٍ صمتُ يومٍ إلى الليلِ. .[قضاءُ الصومِ]: .فصلٌ: [الأيامُ التي يندبُ صومها]: وعشْرِ ذي الحجةِ، والأشهُرِ الحُرُمِ، وهيَ أربعةٌ: ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرَّم ورجب. وأفضلُ الصومِ بعدَ رمضانَ المحرَّم ثمَّ رجبٌ ثمَّ شعبانَ، وصومُ يومِ عرفةَ إلا للحاجِّ بعرفةَ ففطرُهُ أفضلُ، فإنْ صامَ لمْ يكرهْ لكنَّهُ تركَ الأولى، ويكرهُ صومُ الدهرِ إنْ ضرَّهُ أوْ فوَّتَ حقاً، وإلا لمْ يكرهْ. .[الأيامُ التي يحرمُ صومها]: ويحرُمُ صومُ ما بعدَ نصفِ شعبانَ إنْ لمْ يوافقْ عادةً ولمْ يصلهُ بما قبلهُ، ومنْ دخلَ في صومٍ وصلاةٍ فرضاً -أداءً كانَ أوْ قضاءً أوْ نذراً- حرمَ قطعُهُما، فإنْ كانَ نفلاً جازَ قطعُهُما. .فصل: [الاعتكاف]: والأفضلُ كونُهُ بصوم، وفي الجامعِ، وأنْ لا ينقُصَ عنْ يومٍ. ولوْ نذرَ الاعتكافَ في المسجدِ الحرامِ أو الأقصى أوْ مسجدِ المدينةِ تَعيَّنَ، لكنْ يجزئُ المسجدُ الحرامُ عنهما، بخلافِ العكسِ، ويجزئُ مسجدُ المدينةِ عن الأقصى، بخلافِ العكسِ، ولوْ عيَّنَ مسجداً غيرَ ذلكَ لمْ يتعيَّنْ. ويفسُدُ الاعتكافُ بالجماعِ، وبالإنزالِ عنْ مباشرةٍ بشهوةٍ، وإنْ نذرَ مدةً متتابعةً لزمهُ، فإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ كأكلٍ وإنْ أمكنَ في المسجدِ، وشربٍ إنْ لمْ يمكنْ فيهِ، وقضاءِ حاجةِ الإنسانِ، والمرضِ والحيضِ ونحوِ ذلكَ لمْ يبطلْ، وإنْ خرجَ منَ المسجدِ لزيارةِ مريضٍ، أوْ صلاةِ جنازةٍ أوْ صلاةِ جمعةٍ، بطَلَ اعتكافُهُ، وإنْ خرجَ لمنارةِ المسجدِ وهي خارجةٌ عنهُ ليؤذِّنَ جازَ إنْ كانَ هوَ المؤذنُ الراتبُ، وإلا فلا، وإنْ خرجَ لما لا بدَّ منهُ فسألَ عنِ المريضِ وهوَ مارٌّ ولمْ يعرِّجْ جازَ، وإنْ عرَّجَ لأجلِهِ بطلَ. وتحرُمُ المباشرةُ بشهوةٍ. ويحرُمُ على العبدِ والزوجةِ دونَ إذنِ سيدٍ وزوجٍ. |